كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥

فنفست أول نفاسها فدام بها أربعين فرأت طهراً فصلت به عشرين ثم ردفت بدم فلتوقت العشرين للصلاة طالت أو قصرت (1) وأن رأت الطهر على الحفرة في المسألة فغسلت وصلت به أربعين فلا توقتها لأنها لو رأت الدم في هذا الطهر أعطت له. وانما توقت للحيض والنفاس واحداً وللظهر إحدى وخمسين من عشرة لستين. والطهر أصل والدم وقيل: في مؤقتة لحيضها عشرة، ولصلاتها عشرين حملت ووضعت فدام بها وقتها. فرأت طهراً فصلت به عشرة فرد فت بدم إنها (2) تترك الصلاة وتكون العشرة وقتاً لها. وفي موقتة لنفاسها أربعين نفست مرة أخرى فدام بها عشرة فرأت الطهر فصلت به عشرة فردفت بدم

حدث

والنفاس

هل تترك الصلاة وتعطي للحيض؟ أو لا تترك الى اوقاتها؟ قولان (فصل في البناء والاصول) اختلف فيما يكون لامرأة أصلاً اصل البناء تبني عليه في أول حيضها ونفاسها فقيل: في الحيض يومان، وفي في الحيض النفاس ثلاثة. وهو الصحيح. وهو الصحيح. وقيل: ثلاثة فيهما، وقيل يوم، وقيل النفاس أصل برأسه. بيان ذلك ان ترى أول دم فيدوم بها يومين أو يوماً على رأي، ثم ترى طهراً فتصلي به سبعة أيام، وفي العاشر رأت دما، ثم زال؛ فهذه قيل: وقتها ثلاثة أيام تلفق أيام الدم، وترك أيام الطهر. وقيل عشرة بتلفيق الجميع. ولا وقت لها عند مشترط الثلاثة في البناء. وقيل: لا يكون هذا حيضاً حتى يكون الدمان أكثر من طهر تخللهما، أو مثله الا ان رأت يوماً دماً

1] زاد عن وقتها او نقص فلا تترك الصلاة (2) بكسر الهمزة يعني: وقيل انها تترك الخ.

أمثلة

تطبيقية

29