كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤

يع الدين

«باب»

صح بيع الدين لأجل معين وبشهادة عدلين.

او واحد مع عدلتين. وجوز بدونها. واستحسن التوثيق في البيع - وان قل أو في حضر، وجاز بكل ما جاز به البيع ان لم يكن من جنس ما يع

و بالرهن والحميل والحوالة بعد الحلول ولا يصح بكذا نقدا وكان

بدين

نسبة. وجوز. ولا لخليفة بيع مال ما استخلف عليه وان غائباً ولا بغير النقدين. وجوز - وان بدين، أو عرض وان بدين، أو عرض - وضمنه المانع في

الثمن وفيه نظر. واختير في القيمة. وان بيع بعروض - وان بحاضر لم يجزه الأكثر منا وضمنوه. والمختار الجواز وسقوط الضمان. وفسخ باخذه قبل الأجل. وجوز يرضى الغريم. وقيل لا ينفسخ بذلك ولزم رده. وان تركه حتى حل رده و اخذ ماله ونماء ما اخذ قبل الاجل لربه. وان تلف ضمنه آخذه. وان اخذ خلاف ما باع اليه قبل الأجل

-

لا لم ينفسخ به وبلزومه قبله. وبطلب رهن ـ وان لدين طفله ـ ينفسخ

•

بلزوم خليفة وان الغائب وطلبه ولا بطلب حميل ـ ولا يدركه ـ وله عليه ضمين الوجه ان اراد سفرا. وقيل ينفسخ دين مستخلف بلزوم خليفته، لا وكيله ودين طفل بجده وقراض بمقارض وبربه في الأظهر، ودين سيد بمأذونه [1]

(1

(1) الماذون هو العبد الذي يسوغ له سيده التصرف في كل ما يدخل في التجارة كالمعاوضة فهو على ذلك كالوكيل المفوض اليه. اما صدقته وهبته وعتقه فموقوف على اجازة السيد ورده فان لم يعلم السيد حتى اعتق مضى ولزم العبد ولم يكن للسيد رده. اما ما على الماذون من ديون فيؤديها من ماله، فان لم يكن له مال يفي بها تعلقت بذمته ولا تلزم السيد.

514