كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥

في تجر، وبه كذلك، وسهم شريك في دين فقط بلزومه، لا

احدهما

وجب عليه

غيره. وفيه بحث ان اتحدت الصفقة. ومن باع لرجلين فلزم انفسخ. منابه. وفيه للبائع جواز اخذ بعض ما باع به وبعض راس ماله ومن ظن حلول اجل فاخذ فبان عدمه. وان بعد الحلول رده. وكذا ان جاءه موت غريمه فاخذ ثم اتى لزمه الرد في الحكم. وفي حلوله بموت الغريم (قولان) في غير السلم. ويوقف سهم من لم يحل اجله حتى يحل عند المانع ونماؤه في يد الوارث ويتحاصص فيه الغرماء. لا وان اتلف من يده بتضيع رجع على من حلت ديونهم فيحاصصهم

فيما اخذوا لتعلق الكل. وان تاخر بعضه بالتركة.

«باب»

قضاء

دين وحسن تعجيله مع وجب

امکان

قضاء الدين

بعد معاملنه

وقدرة. وان غاب ربه طلبه الغريم حتى يقضي ما عليه. . وقيل ان غاب في بلده لزمه الايصاء بما عليه. ويأثم مطالب قادر ان لم يؤد، ومن عرض عليه حقه لزمه قبوله، او ابراء غريمه. ولزمه الايصاء به له عند ثقة

ان لم يفعل. وجاز بلا ثقة ان لم يجده وخاف موتا. وهذا في معاملة وضيق عليه في تعدية - ان ملك قدر ما عليه وقدر على تسليمة ـ التصرف في غير قوت يبلغه لمثله، فالمغضوب منه طالب مضيق لانه غير مبيح لغاصبه فعله ولا تاخيره. وان غاب طالب غاصب، او سارق طولب حيث كان فيعطي له ماله. فان وجد في غير محل الغصب، أو السرقة

010