كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦

مؤنة لزم كالغاصب ايصاله للمجل: والا ادرك بكل محل وخير. ربه مطلقا. وكذا ان وقع منع من غريم بعد حكومة في دين له مؤنة يستأدى حيث قدر عليه. والافقيل يحكم عليه بمحل المعاملة، وقيل في كل بلد لتعلقه بالذمة ولوله مؤنة. وان لم تكن له كالنقدين ادرك مطلقا. والقرض ان كان حبا فوق ما يحمله حامل على ظهره ادرك بمحل القرض. ودونه في كل بلد غير الحجاز، وان كان عينا فحيث وجد ـ وان فيه

•

وقيل ان

استوت الأسعار ادرك الحب مطلقاء ولا يصح تأجيل قرض ولو اتفقا عليه

معاملة وجاز تاخيره بدونه برضى ربه، وشدد في نسيان تعدية وتضييع تنسى. ورخص لتائب فيهما.

«باب».

جاز لزوم غريم بدين وان بوكيل بعد حلول

في اقتضاء الدين اجله ان ايسر. والاحرم وان بمال الغير .. والاول (قيل) لزوم، والثاني. مطول، والثالث فجور من موسر لا معسر. وجاز القضاء في دين وان خلاف مادين فيه ما لم يكن من نوع المبيع. وجوز. ويرد ربه ما زاد عنده ويدرك نقصا ان كان. وجوز ايضا برضى وهو من احسن القضاء كهبة فيهما. وجاز في حيوان وان بوفاق، او زيادة. ومن قضي له في دينه كذا في ظنه فاذا دينه اكثر جاز وادرك الباقي، لا ان خرج اقل. وجوز برد زائد. وفسد ان خرج خلاف ما قضي على المختار. وان عيب خير في رد، اواخذ ارش. وان استحق بعدول رجع عليه بدينه الاول. ولا يقضي

516