كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

خليفة فيما على مستخلف عليه خلافا ولا ياخذه فيماله، وجوز ان راى فيه صلاحا لهم. ومن قضي له دين ظن له فخرج لمن ولي امره انفسخ ك کعکسه. وجاز ان قصد لا بتسمية، ومن اعطي شيئا يبيعه ويأخذ منه دينه فتلف قبل

البيع، أوثمنه قبل القضاء. لم يضمنه ان لم يضيع ولا زائدا على قدر الدين ولو ضيع القضاء. وكذا من له على أحد دينار فاعطاه دينارا يزنه ويقضيه في دينارة فتلف قبل الوزن لم يضمنه وضيع ان وزنه ولم يقضه. ومن قال لغريمه لا أفارقك حتى تقضي لي حقي فاعطاه ما يبيع ويقضي منه قتلف، أو ثمنه ضمن ما يقابل دينه كالرهن، ولا يدرك شريك في دين الا منابه ان مات الغريم معدما، اوجحد، أوافلس، وقيل يدخل ان كان اصله مشتركا.

-

فيما يا مر به رب

الدين غريمه ان

«باب» ان امر رب دين غريمه بقضاء دينه لطفله، او عبده او هما لغيره برى منه ان فعل كما أمر، ولا يبرأ ان امره بقضائه لطفله. يجعله لدينه

او عبده حتى يصل ربه اذهما كهو • وجوز بهما ايضا. وان امره بارسال

مع

آت من قبله برى ان وصل. وقيل مطلقا ولو مجهولا. وبرى مطلقا ان عين له ولو قضاه المعين، أو الغريم في دين له على رب الدين بامره. لفلان في زكاة، او تنصل، او نحوهما، او قضيت

وان قال له اعطه عني لك مالي عليك في ذلك لم يصح مالم يقبضه، أو وكيله - وجوز. وان امره أن يشتري له معلوما فاشتراه له من ماله يدا بيد بطل شراؤه. وصح - في الاظهر - ان كان نسيئة، وقيل صحيح والشيء لازم لمشتريه المأمور

0 017