كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨

الوكالة في قبض

وقيل للأمر وعليه الثمن. والدين على الغريم ويتقاضيان. وان اعطاه وعاء فقال اجعل لي فيه ديني عليك، أو ضعه في ييتي لم يبرئه ذلك لانتفاء صحة وجوز ان فعل ما أمر به. والخليفة

الامكنة

القبص بهما. وكذا جميع ان امر غريما باعطاء دين من ولي امره لمسمى له، او يجعله في اناء، أو مكان معلوم لم يبرا ان فعل حتى يصل الخليفة. والامينان حجة ان قالا أمرك ان تعطي دينه لهذا. او تركه لك، أو أبراك منه، او وهبه لك؛ اولفلان فيتبرأ بذلك. ولا شغل به ان أتى بعد جاحدا، ويحلف له الغريم ماله عليه شيء. ولا يدرك عليه يمينا على اصل البيع، أو القرض. وان قالا اعطه لنا لم يبرأ بهما ان فعل - وجوز لا في الحكم. وجوز لا في الحكم. وان قالا أمرك ان

-

تعطيه لنا فزده لك في كزكاة ماله فعل ما قالا وبرئ اذ لم يجر لم يجرا نفعا لهما. وجوز واحد، لا في الحكم وجاز هبة ما بذمة، لاهبة امرأة لزوجها ما بذمته من صداق. ولها رجوع فيه أن فعلت وصح الحكم بذلك.

«باب»

-

جازت وكالة في قبض الدين ولا يبرأ غريم ان

الدين أعطى لوكيل خلاف ما لزمه، وخير موكله وضمنه الغريم ان تلف مالم

يصله ويقبله. وقيل برئ وضمن الوكيل. وقيل لزم الموكل ما اخذ له وكيله. وهذا ان وكله على اخذ ماله، او رأس ماله هكذا. وان و كله ان يقضي له دينه من غريمه لزمه ما قضى له الغريم ولا يصح له اعطاء بلا شهادة توكيل، او اقرار من رب الدين، لا باقرار الوكيل ولو امينا متعددا.

018