كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩

•

وجاز، لا في الحكم ان صدق ولو واحدا وان قال بعد لم أمره بذلك حلف وغرم، ولا يرجع به الغريم على الوكيل حين صدقه. وجوز وان بعده. وان مات موكل قبل اخذ وكيله دينه بطلت وكالته ان علم، والا (فخلاف) في الاظهر - وان خرج قبل اخذه بلا علمه فحلف ايضا ـ. وكذا ان اعطى رب الدين دينه لغير وكيله. فهل يدفعه الوكيل له؟ او للموكل؟

عليه

من

(قولان) وضح اخذه وان لبعض الدين، وان امره الغريم ان يأخذ ماله، او غيره ان يدفع منه للوكيل جاز وبرئت. وان امر الغير بالدفع من عنده للوكيل على ان يرد له اوغريمه مما له عليه، أو أحال الوكيل.،، او اخذ الوكيل حميلا، او رهنا خير الموكل: فهل ان ضاع جينئذ من ضمان الوكيل، او فيه الخلف السابق في اخذ الخلاف. فيه (تردد). وعلى الوكيل بيان دعوى قبض ودفع لموكل ان جحد، فان لم يجده حلفه وغرم. وان ادعى تلفا بعد اخذ حلفه أن اتهم. وان ادعى غريم دفعه للوكيل: فان صدقه غرم، والا فمدع. وان قال للموكل امرتني بالدفع لوكيلك فقال نعم، ولم تدفع: فهل يقبل قوله دفعت؟ او الموكل لم

تدفع؟ (قولان) وقيل اتفاقا ان قال لم امرك

«باب» لا يبرأ غريم بارسال دين لربه بلا امره - وان مع امين - ان لم ارسال الدين يصل، ولزمه البحث عن الوصول وبرى، لا في الحكم ان قال الأمين أوصلت الى صاحبه بغير

والا فحتى يعلم به. وقيل برئ ان ارسله معه - وان لم يسأله ـ. وصحح

اذنه