الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٠الأول. ولا يلزم الرسول اعلام بتلفه ان تلف. وان ادعى وصوله ربه فانكره غرمه الغريم ولو كان رسوله امينا او متعددا. ولا يرجع عليه. الا ان اتهمه فيحلفه، او قال له اشهد على رب الدين بالوصول فضيع فيلزمه اتفاقا، وان قال لرسول الغريم امسكه لنفسك، او وهبته لك في كزكاة، او اعطه لفلان في دين، او حق لم يجز ما لم يقبضه. وان فعل الرسول ما امر به ضمن والدين على الغريم بحاله. ورخص في ذلك. وان دفع الرسول الدين الموصل لربه بلا امر الغريم ضمن مثله للغريم وعد الرسول متبرعا حين خالف. وبرئ الغريم ان وصل، وقيل لا يضمن الرسول ان وصل. وان تلف قبل الوصول ضمن ان ضيع والدين على الغريم. وان رد ما تلف له بعينه اوصله لربه، وللغريم ان رد خلافه على الراجح. وان تلف بعضه اوصل باقيه لربه. وان حدث به عيب، او اختلاط مع الغير رده للغريم. ومن ارسل مع أحد ديونا متفرقة، أو رجلان لواحد ماله عليهما، أو لاثنين، او واحد لهما فاختلط للرسول قبل الوصول، او تشاكل عليه من يدفع له، أو من أرسله رد الكل على الأول،
وجوز
او يمسك حتى يتيقن. ورخص في دفع متفق ان ارسل لواحد له ايضا - وان في مختلف - وان مات مرسل اليه، او مرسل رده اليه او لوارثه ان مات واخبره بما امره به وبطلت وكالته. وقيل يدفعه للمرسل اليه، او لوارثه في الوجهين - وان كان المرسل غير دين ـ. وقيل لا تبطل وكالته وان بموتهما ان كان دينا. وفي غيره [تردد]. وقيل ان مات المرسل
520