كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

اليه بطلت مطلقا. والا فلا ومن اعطى شيئا لأحد فقال له انفقه علي فمات قبل انفاقه انفقه بعده. وان جن رده الخليفته. وان وقع بالمرسل اليه رده للمرسل. ولا تمنع هذا ردة ان لم يكن الدين رقيقا، او نحوه. ويرد ان ارتد ربه. وان صرف الرسول الدين في حوائجه فغرم للمرسل اليه من ماله ضمن ذلك للغريم وبرئ.

«باب»

•

لا يبرئ غريما من دين وضعه امام ربه حتى هل وضع الدين امام ربه ببري غريمه

يأخذه ان امتنع. وجوز وضعه، أو بعضه في يده ان وجدها، والا فحجره، اوامامه حيث يراه. ويبرأ مالم يمنع ربه من اخذه خوف من سالب، او جائر ان كان من مكيل، او موزون و ربه عالما بكيله، او وزنه، اوعدده من جنس ماله، والا فحتى يأخذه منه. وان ابي - قيل - من أخذه حقه برئ الغريم بلا وضع. ومن كامانه به حيث يرى ان لم يكن خوف ممن مر. ويضع خليفة يتيم، أو مجنون ما عليهما لربه، ولا يصح لوكيل غريم وخليفة غائب وضع، وانما يوضع لرب الدين، او لايه ان كان طفلا، ويوضع لمأذون كربه، و لعقيد ما دام عقد، والمقارض ولو بعد رد المال لربه على المختار،

وان امتنع ورضي رب المال دفع اليه

«باب»

-

صح تقاض بين متداينين كل من صاحبه ان تقاضي الديون

تماثلا في الدين - وان بلا نية ولفظ - مطلقا، وقيل لأيصح ان تماثلا سلما،

021