كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦

ويومين طهراً، ثم يوماً دما ويومين طهراً ثم يوماً دما ثم طهرت فتم لها الطهر فهو حيض، ولو كان الطهر أكثر منه إذ لم يتخلل بين

دمين طهر ثلاثة أيام فهي قيل: أقله. وإن رأت يومين

كذلك

ويومين

دما ويومين ورأت طهراً تاماً فوقتها أربعة:

دما

طهراً، ثم تلفق الأولين من الدم واللذين بعد الأولين من الطهر. والخلف فيهما وقد تقدم. ولا ما تجمع بعد الطهر القاطع ومعناه: أن تقدم الطهر ما تجمعه من أيام الدم مما توقته، فلا تجمع ما بعده (1) وصحح لأن أقل الحيض ثلاثة، وما بعد القاطع محتمل. ولا تدع به عبادة متيقنة. وقيل تجمع ما بين القاطع ان كان دون عشرة فيكون وقتها عشرة. وقيل: لا وقت لها لانتفاء شرط المبني عليه كما مر وقيل: في رائية أول حيضها فدام بها دون ثلاثة فرأت طهراً أنها تغتسل وتصلي. وان ردفت بدم أعطته للحيض، ولا تبني على أقل. من ثلاثة. وكذا أن ردفت به قبل الغسل تعطي للحيض ولا تبنى على

ما رأت أولا. وهذا ان لم توقت له، وان دام بها

ثلاثة أيام، ثم رأت طهراً، ثم عاودها قبل الغسل

،

دم

دم حتى تمت

أعطته للحيض

وبنت على ثلاثة. وكذا ما ردت الى عشرة تبنى عليه ان ردفت

•

بلسم

قبل الغسل أو بعده ما لم تصل على ما ولا تجمع ما بعد العشرة

من يوم

رأت

فيه

دماً، وان رأت أول دماً والثاني طهراً وهكذا

4:

يوم

1) بعد القاطع والطهر القاطع هو الذي تقدمه دم ثلاثة ايام فصاعدا