الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٣بقية ان باع باقل، ومن غصب له شيء فلا يقضي من مال غاصبه ما فام شيئه بيده. وجاز فيما اكل من غلته واستخدامه ـ وان بعد اخراجه من ملكه -، لا في الحكم، ويقضي المرء - وان في دين طفله، - والخليفة - وان، ومن بيده كامانة وسرق منه قضى فيه. وقيل لا. وفي وكيل
على غائب
تحقق عنده شغل ذمة غريم لموكله (خلاف)، ومن بيده مال غريمه بامانة فلا يقضي منه. وجوز ان جحده. وكذا ان كان بيد غيره ان لم يخف ضمانه، ولزم آخذا قدر حقه اخبار لوارثه، او لغريمه، او اشهاد ان لم يخف. والجاحد لما عليه والمدعي ماليس له كافران. وقيل حتى ياخذ ما ادعى.
«باب» عرفت التولية بتصيير مشتر ما اشتراه لغيره من
-
بائع، او غيره بمثل ثمنه على انها ليست بيعا، أو بخلافه على انها يبع. لبائعه بثمنه على إنها فسخ، أو بخلافه - وان لغيره -
والاقالة بترك مبيع على انها بيع. وجازتا في جائز بيعه بعده. وهما بيع على المختار على المختار. [1] وكره منع اقالة لمن طلبت اليه وصحتا بعد ذكر الثمن ـ لا قبله ـ ولوعرفاه. وجازتا
التوالية
1) الاقالة: ان تترك لنفس البائع لالغيره ما اشتريت بنفس الثمن بخلاف التولية فانها اعم يعني لا تقيد بالبائع وهل هماييع؟ نعم الذي يراه بعض المحقة ين انهما يع وكذلك الحوالة والقياض لما روي عنه (ص) انها ييع.
523