كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٤

في جائز يبيع تسمية منه وصحتا وان في واحد من مبيعين ان عين الثمن. ولوكيل وخليفة الرد بهما، ولبائع ما ييده من مال غيره الرد بهما - وان لنفسه -. ولغائب وطفل و مجنون رد ما اشتري لهم باحداهما بعد قدوم وبلوغ وافاقة كخلائفهم. وجاز لمشتر اقالة وتولية لوارث بائع ان مات في مبيعه لا لوارث مشتر ان مات لصيرورة المبيع له بالارث. وتجوز تولية في تولية واقالة ومبادلة وكل واحدة في اخرى واختير في النقد والسلم منع

ذلك فيهما حتى يقبضا. وجازت تولية بنقد ونسيئة فيما اشترى مطلقا، لا

لبائع. وكذا الاقالة ان قلنا باجازتها - وان لغير البائع ـ وجازت مطلقا مالم تؤد لتذرع لربا، وما انتفع به مشتر من غلة مبيع وخدمته كنتاج وسكني ولباس لا يلزمه اخبار به ان أقال، او ولى الا ما قام بوقتهما فيتبع كصوف ولوجز وتمر وان صرم، ولزمه غرمه ان تلف الا ان استثناه وجرتا ما يجره البيع. وان حول مبيع عن حاله الاول صح توليته باخبار بحادث فيه. وفي الاقالة للبائع به (قولان). ولزم الاخبار بما حدث به من عيب لابنقص، اوبزيادة في ذاته

كسمن وهزال، ومنعتا بعد زيادة من خارج كصبغ ثوب، اوغرس ارض

•

ييع الخيار

«باب»

-

بيع الخيار (1) هو بيع وقف بثه اولا على

1) الخيار شرعاً: طلب خير الامرين: امضاء العقد، اوفسخه. وليس مراد المصنف في هذا الباب خيار المجلس فقط فقد سبق ان تعرض له في باب «ما ينعقد به

البيع.

•: 4

47» عند قوله: هو المتبايعاين بالخيار ما لم يفترقا: معناه بالصفقة عندنا

524