الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٥امضاء يتوقع. وهل هو رخصة لاستثنائه من بيع الغرر؟ او حجر المبيع؟ (خلاف) وخيار المجلس غير معمول به عندنا. والأصل فيه قوله عليه السلام المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. ثم هل التفرق بالأقوال؟ أولا؟ لأنه يع وشرط (قولان) وبطل قيل - وجاز البيع. ومدته عند المجيز: هل
ثلاثة ايام؟ أو هي ادناها؟ واكثرها الى ما يفسد فيه؟ اوما اتفقا عليه وان
لا بالابدان»: وانما مراده ما يشمل سائر الخيارات وان لم يستوف انواعها التي انهاها بعضهم الى سبعة عشر بيد ان اهمها واكثرها تداولا ثلاثة:
-
•
أ) خيار الشرط هو ان يشترط المتعاقدان، او احدهما لنفسه، أو لغيره أن له الحق في امضاء العقد، اوني مسخه في المدة المشترطة – يصح في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل. (حكمته): هو تمكن كل من المتعاقدين من التروي والتامل فيما فعله: فان كان في مصلحته أمضاه والا فسخه، وثم من يعتبر الغين من خيار الشرط اذا ارتاب من الغبن وقال لصاحبه لا خلابة» فهو على الخيار ثلاث ليال، وان لم يختر فسخ البيع اعتبر ذلك رضى. بل يكون من التساهل الذي مدحه [ص]. (مشروعيته): جاءت على خلاف القياس لنهي النبيء [ص] عن بيع وشرط. وانما جاز استحسانا لما ذكر. (دليل جوازه ان حبان بن منقذ الانصاري كان يغبن في البياعات ومنعه اهله من مباشرتها حرصا على ماله، فلم يستطع وشكا ذلك الى النبيء [ص] فقال له: اذا بايعت فقل لاخلابة ولي الخيار ثلاثة ايام.
ب خيار الرؤية: هو عبارة عن ثبوت الحق للمشتري الذي اشترى
-
شيئا لم يره – في اخذه، اوتركه لقوله (ص): «من اشترى شيئا لم يره فله الخيار
اذا رآه».
-
525