الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٦مبيع
طالت ان لم تكن اكثر مما يعيش فيه بائع. او مشتر؟ اولا يدركها الا فسد؟ (خلاف). ولمشترط الثلاثة الأيام لياليها كعكسها. وهل يدخل
في المدة الآخر؟ او لا؟ (قولان). وجاز اشتراط الايام، لا الليالي كعكسه، أو ثلاثة معلومة في آت. ولا يلزمه بقبول، او دفع قبل الاجل، أو بفعل ما يلزمه به لوكان في الوقت. ولا يحسب يوم البيع ان ييع لمجييء ثلاث وتنقطع المدة بطلوع فجر الآخر. وان وقت انسلاخها، او تمامها فلغروب الآخر. وان شرط خيار غير معين فسد البيع، وجاز لبائع، اومشتر، او لهما - وان لغيرهما - من جاز فعله، وبطل بمن لا يصح كطفل، أو لا توهم منه مشيئة كمجنون، اولا يتوصل اليه لبعده - ان شرط خياره كمسافر - وصح البيع. وقيل فسد ايضا [ورجح]. وجوز خيار طفل وصح اشتراطه فيما باع شخص،، او اشترى وان لمن ولي امره. وان وقع بلوغ، او افاقة، او قدوم، أو زوال من خلافة فحدثى اخرى فان علق الخيار لنفسه اولا لم ينتقل اليهم، والا انتقل: وان مضت مدته ولم يدفع، أو لم يقبل لزم
ج) خيار العيب: يعني اذا كان في المبيع نقص ينقص قيمته عند التجار لان الاصل في الاشياء السلامة من العيوب: فمن اشترى شيئا شراء مطلقا أي لم يذكر فيه سلامة المعقود عليه من العيوب، أو عدمها وجب أن يكون هذا المعقود عليه ويثبت خيار العيب لمن يثبت له خيار الرؤية هذا و للموضوع مزيد
سليما
-
تفصيل ليس هنا محل بسطه فلنكتف الآن بهذه الإيماءة.
اه وصححه