الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٧البيع. وان حن استخلف له، وان مضت بلا استخلاف، او به ولم يفعل لزم. ويورث خيار بائع، او مشتر، وقيل ان شرطه مشتر لنفسه لزم وارثه البيع وإن مات من لم يشترطه فلمن شرطه شرطه. وان شرط لغيرهما فمات لزم مشتريه البيع. ولا تبطل الردة خيارا في غير كمصحف كمصحف فهو لمن لم يرتد ان لم يسلم حتى الأجل. وان شرطه وكيل بيع، او شراء فللموكل الخيار ولمأذون ومقارض خيار ان شرطاه لهما ـ ولو حجر المأذون بعد
التعليق اليه - وللعقيد كعقيد معه ولكل في سهمه بعد فسخ ولا يلزم بعد عقد
بيع
"
أو قبله، ولا ينتقل من مفلس لغرمائه ان قاموا عليه
قبل انقضاء مدته. ومن شرطه في بعض المبيع، او واحد من مشتريين،
او مشتر في نصيب احد البائعين جاز له وان شرط في احد المبيعين في
صفقة - وان من بائعين - ولم يعين ثمن كل فسد. ومؤونة المبيع وجنايته في المدة على البائع ورجع بها على المشتري ان قبله. وقيل لزم ذلك من شرطه وغلته ونماءه بيد من كان بيده وتبعته في رد، او قبول. وان تلف فعلى من تلف بيده فان بيد مشتر - وقد شرطه - ضمن ثمنه، وان شرطه بائع وتلف من يد مشتر ضمن القيمة، وان من البائع فمن ماله وقيل من مال المشتري ما لم يمنعه البائع منه. وقيل من مال البائع مطلقا، وان جعلاه بيد غيرهما فتلف: فهل من مال البائع؟ او بينهما؟ (قولان). ولزم المبيع صاحب الخيار ان اخرجه من ملكه. وقيل النظر الى تمام المدة. ولزم مشتريا بانتفاعه به ان وقع ولو ناسيا، او مكرها، او مجنونا، او من حيث لا يعلم. وقيل لا يلزمه بذلك، وليرد كراءه ان رده. ويلزمه بالامر