الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٨ييع المشاركة
،
بالانتفاع به ان انتفع به المامور. لا ان انتفع به منتفع بلا امره، ولو رأه وان لطفله او عبده، أو اجيره. ومن اشترطه فيما اشتراه لمن ولي امره فانتفع به له لزمه - وان لنفسه - او طفل، أو مجنون لزمه قيمة النفع البيع. ولزمهما ان انتفعا به بعد بلوغ، او افاقة ان علما به. ولزم غائبا باتتفاع به مطلقا.
Y
من ربح
«باب» عرفت مشاركة في ربح على انها بيع وان في غير الربح ايضا يجعل مشتر قدراً لغيره باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه. وعلى انها في الربح فقط بجعل مشتر لغيره ـ باختياره - جزءا ما اشتراه لنفسه بلا ثمن وضمان وعمل. واختير انها واختير أنها يع. ويصححها مصححه ويفسدها مفسده. فان هلكت بضاعة قبل تسليم مشتر حصة الشريك ضمنها. وتصح قبل شراء في مثل من أمر احدا ان يشتري شيئا بينهما وبعده بلا قبول وبقسمة وكيل، او وزن فيما شانه ذلك وبمعرفة. وجوز بمعرفة كيل ـ وان بلا قسمة ـ في وجوه البيع. وقيل تكون في مشترى لتجر لا لكسب في ربح لا وضع كمضارب ـ وان عمل بلا شروط البيع .. وان اشترى ما لتجر فقيل له شاركني فيه فقال شاركتك فله نصف الربح ولو كان الطالب اثنين وقيل بينهما اثلاثا. وان شارك اثنان واحدا فلهما النصف وله الآخر. وقيل اثلاثا. ومن شارك آخر بعد الأول فله نصف ما بيده وهكذا - ولا يشارك الا فيما له خاصة. وقيل
لا تجوز شركة في ربح. ونتاج مشترك، وغلته بعدها من الربح وقبلها
528