الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٩للمشتري ومؤنته وجنايته وما افسد فيه وزكاته على الأول، لا على الداخل حتى يباع فيخرج من ربح ان كان ويقسم الباقي. وجاز فعله فيه كهبة واصداق، وتدبير، واعتاق، فان كان ضمن حصة المشارك،
وبيع
،
ربح
لا فعله لعدم تحقق ربح، وان كان عبدا وخرج محرما من الداخل حرر به ان وجد ربح، وضمن قيمته. وقيل. لا يحرر به ولو وجد. وكذا ان كان جارية وتسراها المشتري ثم شارك غيره فيها: هل بمضي على وطئها وان وجد ربح؟ اولا مطلقا؟ (خلاف). وكذا ان كانت زوجة الداخل: فمن جعل له حكما ابطل تزوجه واثبته نافيه.
«باب»
بيع المرابحة كبيع المساومة في شروطه ويكون
فيه الرد بعيب - وان دخل عليه المشتري الأول ـ. ويصح بعد بيع واقالة وتولية ومبادلة ونقد وسلم ومردود بشفعة، لا بعد اجارة واصداق وهبة وان لثواب. وجاز - وان لمستخلف عليه ـ وهو: ان يذكر بائع لمشتر ثمن مبيع ويشترط ربحا ما. وان خالف راس مال: فهل يعد ما اشترى، فقط؟ او يعد كل ما انفق عليه وان بتداو، او صبغ، او اجرة طواف ويقول قام علي بكذا؟ (قولان) ولزمه اخبار بشراء وقت غلاء، او في بلده ان باعه وقت رخصه، او في بلده، والا فالثمن فقط اذ لا غش. وبالاجل ان اشترى به، او بذهب، او بما يكال، او يوزن وقت كساد ذلك ان باعه وقت نفاذه. وجاز ـ وان كتسمية منه فيما لا تمكن فيه قسمة، أو بكيل، أو وزن
في بعض مبيع
بيع المرابحة
529