كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠

في مبيع بذلك بمنابه من الثمن. وما اكل من غلة ـ وان من حيوان او بكراء، او خدمة اخبر به وان كان عنده ما لم يذهب عينه، وقيل في الحيوان ان انتج عنده فتلف ـ وان بنفسه - حسن الاخبار به. وقيل ان كان جارية فولدت فمات ولم تنقص باعها

مرابحة وان حبس ولدها او، باعه او وهبه لزمه الاخبار به:

•

وكذا

انتاج شاة فان انفق عليها مثل ما اصاب من لبنها وصوفها باعها مرابحة والا فحتى يخبر المشتري به. وان حول عن حاله بزيادة صح. ومن باع فزاد في الثمن وان بلا عمد لزمه اخبار به وخير المشتري، وان لم يعرفه انفق ما زاد على شرائه ومناب الزيادة من الربح. وان خرج من يد مشتر مرابحة ثم علم ان البائع حابي بائعه: فقيل جاز البيع وله الرد ان لم يخرجه وقيل: يحط عنه ما زاد عليه على ما حوبي وحصته من الرابح - وهو المختار. . وكذا ان قال له اشتريت بكذا فزاد فباع بلا مرابحة خير المشتري ان اطلع، وانفق ما زاد ان تاب ولم يعرفه. وان باع غالط باقل لم يدرك وان بين. وقيل ان بين خير كالمشتري في الاكثر. وان فات من يده ادرك عليه البائع ما غلط به ومنابه من الربح. وان فات له في المرابحة فبيان الاول ينفعه على من باع هو في الاظهر. وان باع غالط باقل ايضا لا بمرابحة فمثلها في الخلف. ومن اشترى تصف جمل بعشرة، وآخر نصفه بخمسة فان باعاه مساومة فالثمن نصفان. وان

-

530