كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢١

مرابحة

: فهل يقسمانه على رؤوس الاموال؟ او على ما اشتركا نصفين؟

او الاول نصفين والربح اثلاثا؟ (خلاف).

-

«باب» - ينادي طواف بسوم يومه وسوقه الحاضر،

المناداة

بيع

والطوافة وبجائز شراؤه، ويجوز بوارث في مجعول لوصية ان كان بيد خليفة، قيل

وبسوم الراهن في رهن يبيعه المرتهن، أو المسلط. وفيه نظر لا يخفى، وبمن كان يده حرام. او مراب وبرب الشيء ان اراد شراءه ان ولي امره وبالطواف نفسه وليخبر وان لمن ولي امره [1] لا بناجش، ولا بمتهم بعد الشراء. وان سيم بمعلوم ثم انكسر اخبر مريد الشراء. وكذا بائع لا بطواف. وان قال اشتريت من السوق، او من فلان، او ناديت به فيه فاشترى على ذلك فخرج خلافه خير مشتريه. وقيل لزم وعصى بائعه. وان اوقف طواف سلعة عند رجل فزيد

1)

المعتبر في الطوافة سوم غير الطواف «الدلال» وغير صاحب الشيء فاذا نادى بلا اخبار بذاك وتبين المشتري ان السوم لم يكن من غيرهما فهو على الخيار على ان هناك فريقا ممن لا دين ولا ذمة له لا يقتصر في شيئه على مجرد السوم بل يتجاوز الى الزيادة فيه ليغلي ثمنه متظاهرا أن الزيادة كانت من غيره، او بتواطئ مع الطواف الذى يرغب في انجاز البيع ليأخذ اجرته وهو كما تراه سقوط وخيانة وتدليس مما ينبغي للمسلم الذي يستبرئ لدينه وعرضه ان يتنزه عنه ويتجافي تبعته والله طيب لا يقبل إلا طيبا

031