الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧الى عشرة: يوماً بيوم: ففي البناء على الواحد: الخلف السابق. وان دماً ثم يوما طهرا، ويومين دماً، ويوماً طهراً، وثلاثة
•
رأت أول يوم دماً، ويوماً طهراً، ويوماً دماً، ثم طهرت فتم لها. فالقائل: بضم الثلاثة لليومين يوقت لها خمسة، والقائل: بالضم من العشرة لليومين ستة. والملفق اليهما من الثلاثة وان لأيام الطهر ستة أيضاً. ومن المشرة ثمانية. والقائل: بالضم للثلاثة أربعة. والملفق اليها خمسة. والباني على الواحد سبعة. والملفق الى العشرة عشرة. وكذا النفاس على الخلف في أصله كامرأة نفست أول نفاسها فدام الى ثلاثة أيام، فرأت طهراً فصلت به عشرة فردفت بدم الى ثلاثة أيام، فرأت طهراً فصلت به عشرة فردفت بسم الى ثلاثة أيام فرأت طهراً فصلت به كذلك أيضاً قرأت دماً. فهذه: وقتها للنفاس ستة عشر بما بين الدمين. ولا تأخذ بعد القاطع كالحائض. ومن ضم لها ما دون عشرة وللنفساء ما دون أربعين فهي عنده أكثر النفاس كالعشرة للحيض. وهي أقل النفاس كالثلاثة للحيض، وبازاء ذلك فتأمله وابن عليه وان رأت طهراً على الجفرة فصلت به تسعة وثلاثين يوماً، فرأت دماً فدام بها يوماً، فرأت طهرا فقيل لا توقت الأربعين للنفاس إلا ان سبقها دم ثلاثة وتأخرها ثلاثة وقيل توقتها ان سبقها يوم. وتأخرها يوم، وقيل ان تأخرها يوم ولو لم يسبقها دم لأن النفاس أصل بنفسه عنده
ما
(فصل) ان اعتيد لامرأة وقت في الحيض صلت لانقضاء عدتها يوماً الاعتداد
31
بالحيض