كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

ذواقة المبيع

فيطعمهم حتى يقضوا حوائجهم جاز له ما يأخذه منهم. وان اتفق مع ارباب السوالع على قدر المكث وما يدفعون، والا فله عليهم كراء داره وعناؤه وما اطعمهم، ومن رافق مسافرين بلا مال اكل معهم طعام الطواف باذنهم والا حاللهم. ولا باس ان علم الطواف، ومن حمل سوالع غيره للبيع وقصد سمسارا فأطعمه حلل اربابها. وكذا ان اطعمه ذوحانوت

يشتري منه لغيره

«فصل»

-

جاز لمريد الشراء ذوق مبيع باذن ربه ان

عزم على

،

على الشراء، والاقتباعة. وان بداله او للبائع فترك جاز له ما ذاق استخلف عليه،

ان لم يغرمه به ربه. ولا يأذن خليفة بذوق مبيع. من وجاز ان رءاه اصلح، أو كان ممن يدل عليه، او يجعل له من ماله اكثر. وكذا من وكل بشراء لا يذوق ـ وان اذن له البائع - - وجوز كذلك. ومن اكل لذي حانوت بامره غرم قيمة ما اكل ان لم يشتر منه. ومن وكل رجلا ببيع الشيء فباعه فأعطاه ثمنه فقال له بعت على صفة كذا فوجد فسخا فليصدقه فيه ان كان، امينا ويرد له الثمن، ويدرك عليه قيمة

الاخذ

مبيعه ان لم يقدر على استرجاعه. ولا شغل بغير امين لان دفعه الثمن دليل التمام. ولا يأخذه ان اخبره بفسخ قبل اخذ. ورخص في مطلقا ولا شغل بقوله. وكذا وكيل الشراء. والبائع ان منع مشتريا من مبيع، او تركه برايه حتى يأخذ الثمن ولو دفع وبقي قليل: فانه ان تلف من مال

534