كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

مشتر به لا يطالبه بالباقي، وان تلف قبل أن يأخذ شيئا فمن مال البائع

كالرهن بما فيه ولا يغرم المشتري.

«باب»

-

تصح الحوالة [1] بين بلغ عقلاء ولو عبيدا باذن

او مشركين، او متخالفين برضى المحيل والمحال والمحال عليه وحضورهم وثبوت دين معلوم ولو مؤجلا بعد حلوله، - لاسلم عند الأكثر ـ في دين شخص، او طفل رجل. وحاز ان كان على مستخلف عليه ان يحيل ربه على غريمه، لا ان يحيل هو غريمه على غريم من استخلف عليه، او غريم هذا على غريمه هو، او غريمه على غريم شخص آخر باذنه. وجوز. ولا يحيل غريمه الا على من له مثل ذلك الدين كدراهم في مثلها، لا في خلافه وجوز. ولا على من ليس له عليه شيء، وجوز

- ولن بقلة، أو كثرة

-

الحوالة

()

الحوالة من العقود التى لا تقوم الا بالتبعية لغيرها لانها لا توجد الا بوجود دين على المحيل فهي تابعه له وجودا وعدما – تشتمل على المحيل هو المدين والمحال هو الدائن والمحال عليه من التزم اداء الدين للمحال، والمحال به وهو الدين الذي على المحيل - وهي شرعا نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه معنى ذلك ان يضمن في الحق المدعى ويبرأ صاحب الحق المضمون عنه فيبقى الحق على الضامن خاصة. ولا رجعة له على الاول اذا كان قد براه اختيارا فانحال الحق في ذمة الثاني. ويشترط فيها رضى المحال عليه والمحيل والمحال، وان يكون في دين حل اجله، اما اذا لم يحل فانه يحكم ببطلانها

535