كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦

وهي

حمالة، وقيل حوالة، وان احال محالا على غريمه ولم يذكر له باي وجه كان له عليه عند الحوالة استظهر شيخنا عند مباحثتي له على ذلك ان لاتبطل ان فسخ الدين، أو استحق، أو نحو ذلك. وتبطل، او ترجع حمالة ان ذكره له. ويقول المحيل للمحال احلتك على هذا بمالك علي، او للمحال عليه احلت عليك هذا بدينه علي. وكذا ما يؤدي معنى هذا. وان احاله على من له عليه يطالب به جازت في مقابله. وان على من له عليه مثله وخلافه

اقل

عما

صحت

في المثل و بطلت في الخلاف. وان على صحيح الفعل، او غيره، اوهما

على صحيحه بطلت، وجوزت في الصحيح [1] فيهما. وان وقعت على [2] شرطها برئ المحيل من الدين - ولومات المحال عليه -، اوافلس. وقيل الحوالة كالحمالة ياخذ المحال دينه من ايهما شاء فان احال غريمه في ظنه فخرج غريم طفله، او عکسه جاز، لا ان خرج غريم من استخلف عليه، ولا ان احاله بدينار على أنه من قبل قرض ان خرج من قبل بيع، أو على انه من قبل جمل فخرج من قبل غيره، او على أنه عليه امس من قبل قرض فخرج من قبله اليوم. وجاز ان خرج من قبله أول أمس. وان قال محال لمحيل احلتني على غريمك بمالي عليك فقال المحيل بمالي ولالك علي شيء، وانما انت وكيلي على قبضه منه قبل قوله. والمحال مدع وقبل قوله حين أقر المحيل بالحوالة

1) اي على الصحيح الفعل في المسألتين.

(2) على شرط الحوالة أي على ما اتفق عليه العلماء من شروطها

079