الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧والمحال
ولو قال وكلتك على قبض مالي، و المحال احلتني بمالي عليك قبل الاول مدع وان قال المحال عليه احلت علي غريمك بمالي فاديته عنك على ان ارجع عليك، ولا لك علي شيء، والمحيل احلته بمالي عليك قبل الاول و المحيل مدع وقبل قوله حين أقر الاول بالحوالة فكان مدعيا. وان لم يقر بها وقال تحملت بذلك عليك على ان ارجع به عليك، و المحيل احلت عليك بمالي عليك قبل الاول، والثاني مدع.
«باب»
تجوز الحمالة [1] بين من ذكر، لاحماله مفلس
الحمالة
-
(1) الحمالة او الكفالة هي: ضم ذمة الكفيل الى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس او دين، او عين، أو عمل، فالكيفل والحميل والزعيم والضامن والقبيل واحد وهو الملتزم باداء المكفول به. والاصيل او المكفول عنه: هو المدين: والمكفول له: هو الدائن. والمكفول به: هو ما وجب على المكفول عنه اداؤه حكمة مشروعيتها: حصول الفائدة لكل من المتعاقدين فيأمن الدائن على ماله عند عسر المدين، او افلاسه. ومن هذا كان عقد الكفالة من عقد التأمينات و يعرف «التأمين الشخصي» لتعلقه بشخص الكفيل كما يعرف عقد الرهن «بالتأمين العيني» لتعلقه بالاعيان المرهونة لاداء الدين منها. وتختلف الحمالة عن الحوالة بامور:
ا ان الحوالة تختص بالاموال الحالة الاجل بخلاف الحمالة فيتوسع فيها فنعم الديون المؤجلة والحالة، والنفس، والعين، والعمل
ب)
ان الكفيل تابع للاصيل فيها تاجيلا وحلولا
orv