كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨

عند الاكثر. والخلف في المعدم والمأذون له بتجر ان تحمل بلا اذن. وجازت من مريض ولو لوارث، أو عنه من الكل، ومن زوجة بلا اذن زوج، ومن عقيد. وفي

لزومها العقيده (قرلان) [1]. وللمحمول له اخذ من شا من عبد وربه ان تحمل له

ج)

انه عقد لازم من جهة الكفيل فلا يستقل بفسخه بدون رضا المكفول له لان سلامة حق هذا الاخير تعلقت بتعهد الكفيل ففى فسخ العقد بدون رضاه اضرار به والضرر لا يحل. بخلاف المكفول له فانه يجوز له فسخه وان لم يرض الكفيل لان الكفالة لصالحه، فلا يجبر الانسان على المحافظة على حقيقه اذا تنازل عنها

د) ان الدين يثبت في ذمة كل من الاصيل والكفيل بدون زيادة حق الدائن لان الاستيفاء لا يكون الا من احدهما كالغاصب مع غاصب الغاصب فان الاخذ من احدهما يوجب براءة الآخر

ه)

وان المكفول له مخير ان يطالب بالمكفول به من أيهما شاء (الاصيل او الكفيل) ولا كذلك الحوالة فان الحق فيها قد انحال في ذمة المحيل عليه ويرثث منه ذمة المحيل اذا كان الابراء باختيار على الصحيح.

وبالجملة فالحمالة وان كانت اشمل من الحوالة لكنها ذلك لا تضمن المال الا اذا كان دينا صحيحا مستقرا بالذمة مضمونا من الأصيل بنفسه، معلوما، او مجهولا. كما لا تشمل حقوق الله من قصاص وحدود وشهادات وستاتيك مفصلة في كلام

المصنف رحمه

الله.

اه مصححه

1) الصحيح لا تلزم عقيده لتعلقها بالذمة لا بالمال وان فيما اشترك هو وعقيده. وعليه

فمن اين تلحقه المسؤولية؟

اه مصححه

538