الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩باذنه. فان اخرجه من ملكه لم يلزم منقولا اليه شيء. . في المعتق (قولان)
ولا تجوز من كطفل وان باذن ابيه وجوزت به. ويؤخذ به ابوه من ماله. من - وان كان لكطفله مال، او بعد بلوغ، او افاقة ـ. وجازت من متحمل على آخر بلا اذنه، او على كطفل، او عبد محجور عليه، او ميت ولو ترك وفاء للدين. ومنعت. وان مات المحمول عنه فاستخلف الحميل على اولاده فحميل على حاله وجازت من خليفة، و في الديون مطلقا. وفيما لم يعرف الجميل كميته، اولم يفرض من متعة، او صداق، اوارش، او لم يقوم من فساد في مال، وفي ما قال للمحمول له كلما اقر لك به فلان، او بينته عليه، أو قضيت له، او بعت، او اقرضت، او بع له، أو نحو ذلك فانا حميله لك (قولان). ويؤخذ من تركته ان لم يتبين الا بعد موته. وان رجع اليه قبل ان يعامله، أو يبين وقال له قد بدالي جاز له ذلك ولا عليه.
ولا تجوز في معين من المغصوبات، ولا في مضمون من الامانات
الا ان تحمل له ان ياتي بذلك الشيء. فان تلف قبله فلا عليه، ولا في الدرك في استحقاق ورد بعيب. وجوزت ان لم تكن على رد الشيء بعينه عن مستحقه وعن جابر: اجازتها عليه، وفي حمالة الوجه (قولان).
•
الحمالة
«فصل» - لا تصح في نفس، أو جرح، او حد. وزال متى تصح الحميل منها ان وقتها الى معين عند حصوله. ولزمته ان قال للمحمول له ان لم يعطك فلان مالك الى اجل كذا، اوان جاء وقت كذا فأنا حميل لك
539