الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠به و لم يعطه عنده، او قال له كلما كان لك على قلان فقد تحمله
ان رضى فلان، او ان قدم اليوم، أو دخلت الدار ونحو ذلك من الافعال ان وقع وفي اجازتها الى مجهول كحصد ونزول مطر وقدوم مسافر، او لمجيء كخريف (قولان). وان تحمل الى مال غريمه جاز ولا عليه غرم من ماله. وليأخذه المحمول له بالاخذ من المحمول عليه فيعطي له، وان قال له ان حدث بغريمك حادث فانا حميل بمالك عليه ثم افلس لزمه، لا ان مات، الا ان قال حادث في نفسه. ولزمه أن قال ان لم يوف لك حتى يموت فانا حميلك فمات قبل الايفاء. ولا تجوز حمالة الآخرة. وجاز اعطاء ماذون له حميلا لر به بدين له عليه، وحمالة واحد لاثنين كعكسه، وحمالة اثنين لمثلهما عن مثلهما، وحميل عن حميل و نزع منها باذن المحمول له واخذ من شاء منهما ان لم يشترط المحمول عليه ابراء حين اعطى حميلا. وقيل برئ وان لم يشترط فهي كالحواله وبرئ الجميل ان أو في المحمول عليه ورجع عليه ان غرم للمحمول له من عنده. وكذا يرجع حميل على حميل ان غرم، وهو على
على هذا
محمول عنه.
«فصل»
ما يسوغ للمحمول
عليهما التزام حي
له اشتراطه
جاز المحمول له ان اعطي حميلين ان يشترط
وشاهد وموسر منهما من مقابل كل. وان حضرا غرم
كلا منابه الا ان قال عندها: التزم من اريد منكما. وان لم يغرم الحاضر،
540