كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣١

او الموسر حتى قدم الغائب، او ايسر المعسر غرم منابه فقط. ولا رجوع لحاضر، او موسر بعد غرم قبل حضور، او ايسار على اصحابهما. وان تحملا معا غرم كل منابه فقط ان لم يتحمل على صاحبه، ولا رجوع له عليه ان غرم الكل، وله الرجوع على المحمول عليه. وان تحملا مفترقين غرم من شأ منهما بالكل ولا رجوع له على صاحبه. وله على المحمول عليه. وان غرمه المحمول له ثم غرم الحميل ايضا فانه يدركة على المحمول عليه ان لم يعلم بغرمه. وقيل على المحمول له، وان غرم الحميل او لا رجع على المحمول عليه، وهو على من غرمه بعد ان غرم الحميل. ويرد للمحمول عليه ما غرمه به ان كان قبل ان يغرم للمحمول له. وان تلف من يده قبل الرد لم يضمنه ان علم المحمول عنه انه لم يغرم للمحمول له وتبرع. وليس للحميل من غلة الشيء ونمائه شيء وانما ذلك لربه. ولو علم بانه لم يغرم ويرجع عليه بما انفق عليه ان علم وبما غرمه من قيمة ما أفسده في يده، وان لم يعلم قاعطى له فتلف من يده، او افسد ضمن هو لا المحمول عليه. وقيل يدرك عليه ما تحمل به عليه ولو قبل الغرم، ولا رجوع له عليه به ان تلف، ولا بما افسد على هذا. وهل يرجع عليه بما غرم ان تحمل عليه بلا اذنه؟ اولا؟ (قولان) وكذا معط على آخر دينه بلا امره.

«فصل»

-

ان قضى جميل لمحمول له خلاف ماله خير

قضاء الحميل

خلاف ما

المحمول عليه في غرم مثل ما قضى له وفي اعطاء ما تحمل به عليه. وان اعطى الممحمول له

متحمل بنصف دينار فيه صرفه دراهم ثم ارتفع فلا يأخذ اكثر مما اعطى.

541