كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

ابراء الحميل

برا لمحمول عليه

وقيل ياخذ نصف دينار بلغ ما بلغ. وان مات المحمول عليه قبل حلول الدين اخذه ربه من تركته، وحل قيل بموته ولا يدركه على الحميل قبل الأجل، وان لم ياخذ من وارثه شيئا حتى حل اخذ ايهما شاء. ولا يحل بموت الحميل. ولا شغل بمحمول له ان لم يرض بحميل حضري ملي لا يخاف من هروبه. وقيل النظر اليه؛ وفي حميل الوجه للحاكم ان ارتضاه لا يشتغل برب الدين: وهل ياخذ حميل الوجه بالمحمول عليه ان هرب وخرج من الحوزة؟ اولا؟ (قولان) ولرب الدين اشتراط غرم المال على حميل الوجه ان لميات به.

"

«فصل»

ابراء محمول له محمولا عليه من دين، أو تأخيره عنه ثابث للحميل لاعكسه، وكذا اخراجه من ملكه وان باحالة على محمول او من الحميل على شخص. وفيل لا في غير الحوالة. وان اخرج بعضا، او قبضه فالحميل في الباقي. وان وهبه له، او لطفله، اولمن استحلف عليه، او امر الحميل من يعطيه دينه، او احاله على غريمه، او له عليه مثل ذلك فقضى له، او امره ان ياخذه من ماله فاخذه، او امره ربه أن يعطيه لغيره ففعل غرم المحمول عليه. ولا يرجع عليه بما سامحه به کاخذ ناقص، أو رديء، او باخس الا ان وهبه له. ومن قيل له: هل عرفت هذا لكي اعامله فقال له عرفته: عامله، او احدهما [1] فعامله فهرب ضمن. ولا عليه ان جحد، أو أفلس. وان غرم رجع مطلقا. وقيل لا مطلقا. وقيل ان

1) اي قال اجد اللفظين: عرفته، اوعامله

542