الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣قال احدهما فقط. وقيل لا يضمن بذلك ولو جمعهما. وهل يلزمه ان قال له مالك على فلان عندي، او علي؟ او لا؟ (قولان). ومن أمر احداً ان يعطي عنه دينه فاعطى فيه الخلاف برئ منه الخلاف برئ منه. ثم هل يدرك عليه ما اعطى؟ اولا يدرك شيئاً؟ او الآمر مخير كالمحمول عليه فيما مر؟ (خلاف) وان امر المامور ماموراً آخر باعطائه عنه المأمور بري المديان ويرجع الآخر على الاول. وهل يرجع هو على المديان الآمر له؟ اولا؟ (قولان). وكذا ان امر المامور غريما له ان يعطيه مما له عليه ففعل برئ المديان ولا رجوع للمامور عليه. و لي فيه بحث فانه لا اقل من ان لا تعلم خلافا لكن لاحظ للنظر مع وجود الاثر، وان اعطاه من امانة بيده، أو من مال طفله ضمن ورجع على الآمر به. وان اعطاه من ماله، أو أمر من يعطيه له منه او رب الدين ان ياخذه منه، فاخذه عليه. رجع
«باب»
قد علمت تعريف الوكالة والفرق بينها وبين الوكالة
الخلاقة والامارة [1]، وان كلا يصح بين بلغ عقلاء ولو عبيداً، أو مشركين
الوكالة
-
الخلافة الامارة
(1) الوكيل: شخص استنابه غيره في امر - من الامور التي تجوز فيها النيابة كالبيع والشراء و المخاصمة مقيدا و مطلقا - ينتهى بعزله، أو بموت الموكل. (يلاحظ) انه لا ينبغي ان يوكل كافر في أمور البيع والشراء خشية ان يتعاطى محرما كما لا وكالته على القبض من مسلم كراهية ان يستعلى عليه
ينبعي
0543