كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨

في أوله وآخر في آخره. وقيل يوما في أوله وان لم تر دماً في آخره. وقيل لا تتأصل أقل من ثلاثة، ولا تنقضي به العدة كالمبتدئة، وذلك كموقتة لحيضها كطهرها عشرة طلقت فجاءت للثالثة فرات دماً يوماً ثم رأت طهراً فصلت به الى تمام العشرة: فقيل تنقضي عدتها وتتزوج لا كالمبتدئة وهو الاصح. وقيل لا، الا ان رأت في العاشر دماً. وقيل حتى تراه ثلاثة أيام، وقيل حتى ترى تامة كما عودت، والحكم في الصفرة لما سبق. ومن رأت حيضاً وطهراً معاً؛ فان كان في وسط وقتها فلتعط والطهر معاً للأغلب، وفي الاطراف لما تنتظره، قيل: كرائية دماً وطهراً أول ما رأت قدام ذلك بها عشرين يوماً فتوقت العشرة الأولى للحيض، والاخرى للظهر. فان رأت الأولى كلها دماً وفي الاخرى الدم والظهر معاً، أو في الاولى

رؤية

الحيض

انتظار

الظهر والدم معاً، وفي الاخرى الطهر فكذلك

وكهذه قيل التي ترى الحيض والطهر معاً؛ فان كان في آخر وقتها فلتعط لما تنتظره وان بتغالب، وان في الوسط للغالب، وفي أولها الوقف عند الاوائل، وقيل: ان دام بها الى عشرين فلتعط الاولى للحيض والاخرى للظهر وتحسب اليوم الذي ترى فيه أحدهما. وهل ان رأته قبل طلوع الفجر؟ أو الشمس؟ أو ما بينها وبين صلاة الظهر؟ أقوال.

(فصل) الانتظار وجهان دم و تابعه ككدرة؛ فانتظار الدم في الدم وتابعه الحيض يومان وفي النفاس ثلاثة. وانتظار الكدرة يوم وليلة فيهما. ولزمها

32