الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥ان يبيع
له كذا او يشتري له بحصرة فلان ولو طفلا، او مجنونا جاز.
ولا يفعل بحضوره أن جن بعد امر به عاقلا. وان قال بحضرة فلان الطفل او المجنون، أو العبد، أو المشرك ثم زال الوصف فلا يفعل. وجوز. وان قال
بحضور فلان فاطلق وهو على الوصف ثم زال فعل. وان ساوم دون محضره ثم عقد به جاز لا عكسه، ولا ان وقت له في الفعل فخالف بقبل، او بعد ان لم يرض موكله. وجاز تقديم سوم ان عقد في الموقت. وخير ايضا ان خالف المكان، او سوق بلد كذا. ولا يضر سوم في غيره ان عقد فيه. وان حول السوق اهله عقد فيه حيث جعل ان لم يتحولوا من منزلهم. وجاز ان قال سوق بني فلان و لو تحولوا عنه حيث جعل، او حولوا يومه. وان وكله على بيع في سوق فباعه فيه ليلا لم يجز. وجاز نهارا وان لم يكن فيه الا مشتري مبيعه. وان قال بعه بمكان كذا بعشرة كذا فوجد في غيره اكثر فلا يبعه فيه. ولا ان وجد في المكان اقل
ويبيع ان لم يوقت له في الثمن بما اصاب: ولا يتعدى ما له وقت من ثمن، او مكان، او زمان، وجازت الوكالة فى مال موكل ولو كان بيد غيره بأمانة، او دفينا بارض، او عليها، لا في يد ان لم يكن بيد بكرهن، او عوض، او وكالة، او اعطاه لغائب، او باعه بخيار او استأجر به اجيرا ولم يدخل في العمل. وكذا الاجير ان وكل على بيع ما اخذ قبل الدخول. والمرأة على ما اخذت من الصداق قبل اشهاد على النكاح، و المشتري على ما اشتراه بخيار البائع لا تجوز حتى يثبت الشيء. ولا في معلق للغير ولو
545