الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦الوكالة الخاصة
•
رجع ولا في ممنوع كمغصوب و آبق وشارد وجاز تعليقها في بيعهم الى رجوعهم. وتوكيل غاصب ان تاب على بيع ما غصب وان لم يقبضه ربه. وكذا كل ما بيد شخص من الآمانات وفعل اب في مال طفله وتوكيله. على تصرف فيه بمبايعة، لا توكيل خليفة يتيم ونحوه و قائم مسجد. ومن بيده ضالة، أو مال لا يعرف ربه، ومقارض. ومأذون له في تجر على بيع ما بايديهم ولا امر هم به ولا توکيل وکيل غيره على ما وكل عليه. وقيل كل ما جاز لاحد ان يبيعه من ماله أو مال من استخلف عليه، او كان بيده على بيع جاز توكيله عليه.
«فصل»
-
جاز توكيل احد على بيع معلوم من ماله
لمعين، أو واحد لا بعينه من جماله، او كذا كيلا من كتمره لا لمعين - وان لم يعين ثمنا .. ومنع. وان قال هذا، او هذا من كذا (فخلف). وان
يبع
قال لوكيله بع لفلان فلا يبع لوكيله كعكسه. وان قال لعبد فلان فلا لربه ولا لرب المال ان قال بع لمقارضه، ولا لفلان الطفل. أو المجنون بعد بلوغ، او افاقة ان قال لخليفته ولا له بع بعد بلوغ، او افاقه. او قدوم. او عتق، او اسلام ان قال لفلان الطفل، أو المجنون، او الغائب، او المشرك، أو العبد فيما لا يجوز البيع له. وان قال بع لفلان وهو يظنه ذا وصف من ذلك وهو على خلاف ظنه باع له. وكذا الشراء في ذلك. وان وكله على شراء جمال، او بقر، او غنم. او اثواب، اونحوها، أو
546