الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧اقفزة من كبر، او قلل من كزيت، أو على بيعها منعت ان لم يعين عدده، أو جوزت و يعقد له على ثلاثة من ذلك، وان عينه صح - - وان بصفقات - و بواحدة ان وكله على واحد. وخير موكله ان عددها. وجاز العقد مطلقا ان وكله على بيع كفتم، او شرائه. وخير ان عقد له على واحد لا بواحدة، او فعل لا بالعينين، وجوز بغيرهما، او اشترى له من ماله لا من موكله او اعطى له كدينار وقال له اشترلي به ان خالف. وقيل وان لم يقل به وان امره بشراء كذا ولم يعطه ثمنا فمات اخبر وارثه بانه وكله على ذلك ويعطيه ثمنه ان اشتراه. وان قال بائع لوكيل شراء حين اراد بيعا لك هذا على فلان أوله جاز، وياخذه بالثمن و يرجع هو على
له
بعث
موكله: وهل باخذه به ان قال الى فلان؟ اولا؟ (قولان). وكذا في فضولي. وان باع له لفلان الموكل وقبله لنفسه لم يجز كعكسه ويدرك على موكله ما انفق على الشيء وان بتداو، او اجرة طواف، او قبالة، او خفارة. وان وكله على شراء حب او كزيت من بلدة كذا اشترى له ظرفا ايضا وحمله اليه بكراء وياخذ منه الكل. وان قال فيما تركه فيها، وان لم يجد له موضعا الا بكراء اكترى له واخذه منه. ولا يرفعه اليه الا باذنه، والا فلا ياخذ منه كراء الرفع، أو ثمن الظرف. وضمنه ان تلف بطريق، ويبيع في سوق المنزل ما وكل على بيعه ولا يخرجه الى غيره. وجاز دون قرسخين وضمن خارجهما. وقيل حيث شاء ان لم يعين له موضعا ولا ضمان.
547