كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

على صاحبه. وقيل فسخ؛ وجوز لمن وكلا معا فعل كل لصاحبه، او منه، او من نفسه، او ممن استخلف عليه فيما وكلا عليه كالمفترقين. ولا يبيع وكيل ما وكل عليه المأذونه ولا لمأذون موكله.، ولا لعقيد ان وكله عقيده على بيع مالهما، ولا لعقيده هو. وجاز لطفله بخلافه، أو لمن استخلف عليه بها ايضا، ولمقارضه بماله، ولمقارض موكله. وكذا الشراء في ذلك. وان اشترى وكيل شراء الموكله ما باعه هو بعد توكيله له جاز. ومنع. وجاز ما باعه الوكيل ولو بعده، ويشتري له باقالة، او تولية. ومنع بهما. ومن معيب ولوقبل توكيله (1). وان عين له المعيب ففيه (قولان). وجوز ان سماه بالعيب. وان وكله على بيع شيء وبه عيب قبل توكيله ولم يعلم ثم علم باعه واخبر به، لا ان حدث بعده. وان وكله بشراء معين فانتقل من ربه الاول جاز شراؤه ممن انتقل اليه، لا أن قال له الذي لفلان. وجوز حين قصده بعينه. وكذا ان وكله على شراء كهذا العبد

وهو طفل ثم بلغ، او هذا الخروف ثم صار كبشا منع منه. وجوز حين عينه اولا. وكذا في بيعه

فصل» -

-

(1

ولا يصح عقد بعد تغيير مبيع بصنع من موكل، العقد بعد تغيير

) أي منع الشراء من معيب ولو قبل توكيله

المبيع

029