الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠او بائع كصوف ان عمله ثوبا، او صبغه، او بر طحنه، اونحو ذلك. ولا يضر اصلاحه بلا زيادة، أو نقص في ذات · وجوز، او نقص في ذات · وجوز ببع ما غير موكل بزيادة فيه كصبغ ثوب، او ترقيعه. وان وكله على يع غلة فحصدها او صرمها ففيه (قولان). ولا يبيع ارضا وكله على بيعها ان غرسها، أو بني فيها وجاز أن حرثها بحب، أو بقل ولا غروسا ان قلعها، وحائطا ان نقضه كعكسهما، ولا يمنعه بناء غرفة على بيت وكل على بيعه، ولا اصلاحه بتخصيص كارض، برمل، أو سماد، ويمنعه موت موكله ونجننه لاردته، وجوز بعد تجننه وصح بعد افاقته اتفاقا، ولا تمنع وكيلا ردته في غير محرم شراؤه لمشرك. وفي جواز شراء المحرم عليه بعد اسلام بلا تجديد وكالة (قولان). وصح فعله بعد الا فاقه بدونه، ونقض ما عقد على موكله بعد موته بلا علمه، وجوز في بيع، وقيل وفي شراء ايضا. وجوز البيع ولو بعد علمه. وفسد عقده بعد نزع من وكالة بلا علم. وقيل يصح الا ان علم، او اخبره به. امينان وجوز كل مخبر له به ولو عبدا. وان
بيع
•
وكله على في الجائز فقط. وان قال له فيهما هذا، أو هذا عقد له فيه ايضا - ولو
له ثمنا عقد له جائز وغيره، او على شرائهما ولم يسم
سمى
الثمن ـ. ومنع. ولا يصح توكيله على شراء شيء من جائز منه ومن
ممنوع منه، او على بيعه لهما. وقيل يصح في الجائز فيهما، ولا توكيل جائز و ممنوع معا جائزا كعكسه. وجوز في الجائز. ومن وكل على بيع نصف
00