الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤١شيء ثم على آخر، او وكله اثنان على بيع شيء وقال كل: بع سهمي على حدة باع في صفقتين، والاخير موكله. وبواحدة ان وكلاه معا على بيعه وخير ايضا ان عددها. وجاز توكيل على توكيل، او استخلاف، او امر كعكسه وشراء الوكيل وبيعه من الوكيل الذي وكله بامر الموكل. وان أوصى بشيء بعد توكيله على بيغه فهو رجوع منه في الوكالة، ولا يزول من الوصية في عكسه حتى يبيعه بامر موكله،
من وكل على بيع شيء له، او لطفله، او لمن استخلف
تبايع وكيلي
«فصل» عليه وآخر على شراء مثله فالتقيا فتبايعا فيه ضمن كل لصاحبه. وان وكل موكل واحد احدهما على شراء شيء وآخر على بيع مثله لطفله، او لمن استخلف عليه قتبايعا جاز. ومن اخذ ثمنا من موكله على شراء شيء له وليس في نفسه شراؤه له ضمن الثمن أن تلف منه. وكذا الشيء ان اشتراه وتلف قبل ايصاله اليه. وقيل لاضمان عليه. ولاخيار لموكله ان وصله. ولا يضمنه له ان اخذه منه على نية الشراء له ان وجد المبيع ولم يشتره له. وكذا ان اخذ منه شيئا لبيع على نية البيع ووجد مشتريا فلم يبعه له فتلف منه، وضمنه ان اخذه لاعلى نيته. وكذا الثمن. وخير موكله ان باع ما وكل على بيعه ولم ياخذ ثمنه وضمنه ان اخذه بعد تلف. وقيل لا. وان بان المشتري مفلسا، او ابا للوكيل فنزع منه الثمن بحاجة قيل اخذه منه، او غريما للموكل جاحداً ماله قبل فقضى ذلك فيه ضمن، وقيل لا في
001