الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩الأول (1) فيهما عند تمام عشرة في الحيض، والأربعين في النفاس. والثاني (2) متى تنتظر
الحائض
والنفساء
عند تمام وقتها فيهما، وقيل انتظار الحيض ثلاثة كالنفاس. وقيل يوم وأيام الانتظار في حكم الحيض على الأصح. وكذا النفاس. وقيل لا. فيهما؟
فان لم ترفيه دماً أعادت ما تركت فيها. وانتظار الدم يزيل انتظار
ورود
الهم علي
غيره
غيره بلا عكس. وحكم الدم متفق عليه، والخلف في غيره. وقيل في الانتظار كل يزيل الآخر، وقيل لا. وذلك كامرأة تمادى بهادم بعد وقتها في
الحيض فانتظرت فرأت صفرة، أو كدرة في الأول من اليومين فالقائل: لا يزيل حكم الدم ما يتبعه تنتظر يومين عنده، والقائل: بالازالة أكملها الأول فقط من ساعة لساعة. وكذا ان دخلت في الانتظار بغير الدم فردفت. به قبل تمام اليوم أكملت يومين على القول بالازالة، وعلى القول بعدمها تستوفي الذي دخلت فقط. ومن وقت للحيض ثلاثة أو أربعة فأتاها
به
قدام الى آخر وقتها فلم تر طهراً في اليوم الآخر؛ فان كان غير الدم كصفرة أو تيبس انتظرت يوماً وليلة من غروب تلك الليلة الى غروب غد. وقيل: من ساعة ترى فيها طهرا لمثلها غدا وتغتسل وتصلي فهو انتظار اليومين. وثمرة الخلف في التي ترى طهرا قبل الظهر مثلا فجاء الوقت فلم تره فبالاول تنتظر من غروب لغروب ولا يلزمها ظهر غد، أو عصره، اذ الانتظار حيض. وبالثاني
والعكس
من قبل ظهر يوم ترى فيه الطهر لمثله غدا ويلزمانها تأمل (3) (فصل) الانتساب في الطهر وأوقات الصلاة قبل التوقيت للحيض وبعده: الانتساب في الطهر
قبل
1) انتظار الدم الأول في الحيص والنفاس بالنسبة للمبتدئة (2) الانتظار الثاني بالنسبة (3) والقول الأول اضبط وارفق بسداجة الجمهور لعموم البلوى لكن الثاني اعدل واسلم التوقيت للحيض
للمعتادة
33
و بعده