كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

القرآن. وعلى قسمة وحساب على عمل، لا على تعليم. وعلى

الرقيا عليه ايضا. وعلى العناء، لا على اسماء الله تعالى وآياته. وجوزت على ذلك ايضا. وخبث كرا الحجام وخسس لا بتحريم. وجوز بلا مقاطعة. وان اختلفا فكراء مثله. وكرهت على بيوت مكة. وجوزت على كخشب ونحوه. واما الأرضون والمياه فقيل لا تجوز مزارعة الا مجزء من خارج منها، وقيل باجرة من عين. ومنعت مطلقا. وجوزت بحب وبغيره واخذ نقص الأرض من حارثها بلا اذن ربها، ونقص فحل، لا بكراء من ضارب به بلا اذن. واخذ مهر مغلوبة من غالبها. ولرب امة اخذه ان وطئت - وان باذنها -. وجوزت القابلة وخاتنة وباكية، لا نائحة بلا شرط. وتصح على منفعة لها قيمة على انفراد. ومنعت على تعليم علم مطلقا. وجوزت في اداة ينقصها عمل كمكيال، او ميزان: وهل تباح لرسول وخبير مطلقا؟ او تجوز ان حملا شيئا ولو كتابا؟ (قولان).

«باب»

من شرط جواز الجائزة تعين ثمن وقدر الأجارة

الجائزة

منفعة مما لم ينه عنه تحريما: اما بغايتها كخياطة ثوب، وعمل باب، وشرطها

وحصد معين، وحرث معينة، وحفر بئر بتعين طول، او عرض باذرع، او بضرب من اجل كخدمة اجير، وسكنى دار، او بيت ورعي ما شية ونحوها من منفعة اتصل وجودها، أو مكان كمشي دابة، أو سفينة حاملة من معلوم المعلوم، لا كاقليم وناحية، ومن شرط الأجل تحديده كيوم وجمعة