الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠وشهر وسنة، لا الى اجل لا يبلغ كخدمة عبد الف سنة. ومن استؤجر بشهر فدخل من اوله خرج باستهلال تاليه - ولو من تسع وعشرين ـ والا وفي ثلاثين. وان بأيام فدخل قبل الطلوع حسب منها يومه، أو من شهره، أو من سنته ان استؤجر بذلك، والا فمن الغد ان لم يكن عرف اعتيد. وعلى الأجير النصح نهارا من طلوع لغروب بطاقته وله نوم وقته الاجارة المطلقة وقد مر ما ابيح له من نفل. وجاز محدود من أجل، وان اطلق كرعي معينة سنة لا معينة. وكان كبيع بذمة ورعاية كل شهر بكذا كبيع
عرمة: كل صاع منها بكذا، أو قيد كتحديد اوله بعقب عقد، او بنراخ عنه كرعاية هذا الشهر، او شهر. كذا وان ضرباه مجهولا الى حرث
احدهما
او حصد، او جذاذ، اوفي شياع ككراء نصف هذه الدار، او الدابة، أو جهل عناء، او بعضه كالرعي سنة بعشرة دراهم ونفقة وكسوة، او لتلقيح نخل ولو عين بعرجون خيار من كل. او لحصد زرع، او جناية تمر بكربع، أو اتفاق اثنين على حرث يكون فيه البذر والدابة من ويحرث الآخر يده فيقسمان الزرع انصافا، او على ما اتفقا لم يجز كل ذلك. فللعامل كراء مثله والزرع لرب البذر وللحارث عناؤه. وجوزت على ما اتفقا - وان مع جهل - بمتاممة كمضاربة ومساقاة · [1] ومن ذلك جواز
(1
اشار المصنف الي اختلاف الفقهاء في مسالة المزارعة والمساقاة ومثلها المخابرة والمغارسة واليك بيانا في الموضوع: المساقاة: هي القيام على الشجر المثمر ==