كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢

النصف الابتمام المدة فتكون الغلة لرب الغنم؟ فيه (تردد) والاصوب

من

لمريد المشاركة في دابة، او ارض ان يبيع النصف الآخر بمعلوم ثمن ثم يستأجر لخدمة النصف الآخر بذلك الثمن، او بجزئه. وياخذ الباقي عند من يجيز البيع والشرط، او بيعتين في واحدة اجلا معينا، ورجح ولو فيه اجرة وبيع، ومنع ويرد العامل لكراء مثله؛ ومن استؤجر لمعين ان عمله في يومه فباربعة دراهم، وان في تاليه فبثلاثة، او استاجر دابة لركوب الى معين بعشرة، وان الى آخر فبعشرين: فهل تجوز؟ او يرد لمثله؟. وان استؤجر لمعين فقال له العمل اعمله بعشرة وقال رب لا بل بخمسة عشر فعمل ولم ينكر عليه، او قال هو اعمله بكذا. وقال له رب العمل لا بل بكذا وهو أقل. فعمل بلا انكار: فهل له في الأولى

==

المال في المضاربة لا شترط عوده لصاحبه. وهذا يفسد المزارعة فعلم ان القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله (ص) وخلفاءه الراشدين. اهـ

اما دعوى المانعين «ان اهل خيبر عيد الرسول الله (ص) يفعل في عيده ما اراد لان ذلك كله ماله» فغير وجيهة على ما يظهر لان لاهل خبير اموالا غيرها استفادوه من المساقاة وانهم يتصرفون فيها التصرف المطلق وقد ينفقون بعضها فيما لا يقره الرسول ولا يرتضيه لو كان مالا له. وهذا ينافي كون مالهم مالا للرسول ولا يقال انهم مأذون لهم من قبله في ذلك التصرف لان الاذن يستلزم رقابة ومحاسبة و لم

يثبت عن الرسول شي من ذلك. والله اعلم

اه مصححه

562