كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

•

خمسة عشر وفي الثانية نحو عشرة؟ أو يرد لكراء مثله؟ (قولان) وكل اجرة رد فيها بفساد لمثل نظر فيها ثلاثة عدول فأكثر ورجعوا

لأوسطهم ان اختلفوا، وان رأوا رجوعا لأدناهم، أو اعلاهم فعلوا فما اتفقوا عليه فهو الحق عليهما ولهما. وان رد اجير لرب المال شيئا، او زاد له هو على ما اتفقا عليه اخذ بعد محاللة، والنظر في القيمة يوم العمل في موضعه وجاز ما تراضيا عليه بلا عدول وان اعطى مستاجر لأجيره اكثر من قيمة. وكذا كل مردود لعدول.

«فصل»

الاجارة وجهان: منافع في معين محسوس المأجور عليه

ومنافع بذمة، فمن شرط ما في المعين الرؤية كرعي غنم، او حصد زرع، او حرث أرض، أو نحوه مما يقصد اليه. وما بالذمة الصفة كالبيع فيهما مثل رعي وحرث ونحوهما بصفة معينة أم هي ايضا في محدود كمقصود اليه، او معدود ولو في الذمة: فللأجير اجر ما زاد من عمل وينقص كذلك كفتم زادت. او نقصت ونحوها بلا مضرة رب العمل والأجير. وغير المحدود كاستئجار، لا على مقصود اليه كالرعى شهرا ان رعى له فيه ولغيره ونحوه من حرث وحصد ونقل فللمستأجر اجر ما زاد الأجير في مدته لغيره وينحل من عمل له الأجير فيها بدفع الأجرة للمستأجر، او بتحليله ان دفعها للأجير فانه مشتر قوته في المدة. وان تعدد الأجراء فتفاضلوا في متى يتفاضل لعمل: فان كانت في مقصود، او موصوف ـ ولو ذمة ـ تفاضلوا في الأجرة

الاجراء في

الاجرة

563