الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠كرائية أول حيضها فدام خمسة أيام، أو ستة فرأت طهراً فصلت به سبعة، ثم ردفت بدم اغتسلت وصلت حتى تتم عشرة أيام، ثم تنتسب لقريبتها بسؤالها عن وقتها في الصلاة؛ فان قالت عشرة أيام اعطت للحيض، وان قالت خمسة نشر، أو عشرين، اغتسلت وصلت حتى تتم ما قالت لها امها، أو أختها، أو عمتها، أو خالتها، ولوامة، أو مشركة، أو ميتة. والابتداء بالأشد قرباً منها ان وجد، والا فالى كل مسلمة في محلها ولو أجنبية. وان اختلف معتاد قريبتها أخذت بالأكثر على الاظهر: وكذا أن رأت أول دم فدام بها خمسة فرأت طهراً فصلت به أكثر من ستين يوماً فرأت دماً أعطته للحيض؛ فاذا تمت الخمسة ولم تر طهراً انتظرت واغتسلت وصلت عشرة، ثم تنتسب إذ لا وقت لها ترجع اليه. ولا توقت لصلاتها أكثر من ستين يوماً.
وما تنتسب فيه قبل التوقيت للحيض (1) ان ترى اول دم فيدوم فاذا تمت عشرة ولم تر طهراً انتظرت فإذا رأته بعده اغتسلت وصلت حتى يأتيها الدم، فان جامها داخل الستين انتسبت، وان خارجها أعطت للحيض. فإذا تمادى بها بعد الانتظار انتسبت سنة؛ فاذا تمت كانت مبتلاة بعلة: تدع الصلاة اثني عشر يوماً وتصلي عشرة فهي مستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتجمعهما حتى يفرج الله ما بها ولا انتساب لها عند الربيع. وقيل في مبتدئة رأت دماً دام بها انها تنتسب في الحيض والنفاس، ثم تنتظر بعد وقت قريبتها، ثم هي مستحاضة. وقيل تترك الصلاة إلى أقصى أوقات الحيض، ثم تنتظر، ثم هي مستحاضة وهو الاصح. وهل: تعيد ما
(1) توضيح العبارة: اما ما تنتسب فيه قبل التوقيت في الحيض فمثل ان ترى اول دم الى آخره
34