كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

ايضا كاجيرين الحرث، او حصد معين، او جملين لنقل معلوم المعلوم باشر احدهما ثلثين والاخر ثلثا فلكل قدر عمله. وان كانت لا في مقصود ولا في قريب منه كاجيرين لحصد زرع هكذا اشهرا، وجملين لنقل معلوم الى كذا فتفاضلا فيه: اثلاثا: فهل هي لهما على قدر العمل؟ او انصافا؟ (قولان). هذا فيما ظهر فيه تفاضل واما غيره كاجيرين لرفع حجرة، أو كذا لكذا. فنصفان وكذا من استأجره اثنان لرعي معين فله على

نحوه من

كل قدر ماله في المعين ولو مشتركا. وان استؤجر على رعي غنم عندهما اقتسام كراء هكذا وتفاضلا فيها فعلى (الخلف). ومن ذلك ان اكتريا دارا لسكنى، او

الخزين

والسكنى خزين وخزن فيها احدهما ما تقل مؤنته وتكثر قيمته كياقوت وجوهر والآخر عكس ذلك فعلى حساب أموالهما لانها حرز لها وان سكنها

ما يوجه عقد الاجرة

احدهما برأسه والآخر بعياله فعلى قدر العيال. والصحيح في السفينة والدابة على الثقل. وقيل السفينة كالدار. وان اكتريا دارا لخزين، او دابة، أوسفينة لحمل هكذا: فقيل انصافا، والمختار انه على الخلف السابق في الرعي فحاصل

الاجارة في معين على المال اتفاقا، وفيما بالذمة (قولان).

«باب»

هل عقد الاجارات لازم كالبيع؟ ام جائز

ولكل رجوع فيه؟ (قولان) فمن كرا دابة، او دارا فلا يخرجها-قيل-من ملكه ولا يرهنها ولا يقسمها حتى يبلغ الاجل. وجوز له بيع وهبة واصداق بشرط اتمام المدة. وعلى الاجير اتيان العمل أول الوقت ولا يتصرف في الاجرة

564