كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥

ان قبضها حتى يتم. وجوز له وعليه الاتمام والمختار الجواز في مقابل ما

•

متى تحل

عمل. وجاز مطلقا ان اخذها بضمان العمل: ومن اكترى دارا، اودابة بعشرة ثم كراها لغيره باكثر لم تحل له الزيادة الا ان زاد فيها شيئا كاداة. الزيادة لمكتر

الربح

-

وكذا الخياط. وزكاة الاجرة على المستأجر ما لم يدخل الاجير، فاذا عمل جزءا استحق منها مقابله وسقط عنه ما استحقه، وان اتجر بها قبل الدخول فله أجر عنائه والربح لرب العمل. وله بعد الدخول ما يقابل ما عمل من وبالجملة فنهاؤها وغلتها ونقصها وجنايتها واحكامها ان كانت رقيقا قبل الدخول للمستأجر وبعده شريكان بقدر العمل. وان اعتقه احدهما ضمن لشريكه منابه، وان خرج محرما من الاجير بعد الدخول حرر عليه واتم العمل. وان هلك محله قبل التمام رد عليه قيمة المعتق وحط عنه قدر ما عمل. وكذا ان تعدد الاجراء وخرج محرما من احدهم ضمن لشركائه ان كان بعد الدخول وضمن المستأجر ان علم وجهلواء وان استؤجر بنخلة، أو حيوان فدخل بعد التابير وقبل ان تطيب وتلد الماشية فله عناؤه ان أتم. وبطلت بزيادة لم يتفق عليها .. وان كانت الماشية حاملة والنخلة مثمرة قبل التأبير، او علي قول، او بوقوع اتفاق وقت الكراء فهي للأجير بما فيها. وان كانت دارا. او فدانا اخذها الشفيع بعد التمام بقيمة العدول. وان ما تدرك شفعته بها فللمستأجر قبل الدخول

بيع

و بعده لمن سبقها. . وان تساويا: فهل على الرؤوس؟ أو الانصباء؟ (قولان) وان كان البيع قبل الدخول ولم يعلم به وطلبها بعد التمام فاتته، وان علم

کراها لمكتر

أخر