كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦

قبله أدركها ان لم يفرط. ومن اكترى دابة ليحمل عليها مكيلا، اوموزونا بكذا عينا، اومكيلا، او موزونا فالمحمول يعتبر بكيل، أو وزن بلدهما فيه والاجرة ببلد حمل اليه ان لم يقع اتفاق. ويدرك اجرته في كل بلد وان لها مؤنة كاثمان مبيعات وصدقات لتعلقها بالذمة. والعارية والوديعة في بلد وقعتا فيه ان لم تحضرا. وكذا الود بعيب ان كان له مؤنة يدرك في موضع اخذ منه ويجب الايصال اليه، وعلى الشفيع ايصال الثمن للمشتري. ومن استأجر دابة لمدينة معينة فله الحمل عليها، او الركوب حتى يدخل بابها. وقيل داره ان كانت له فيها. والا فالباب. وفي القرية حد السور ان كان، او نقض التقصير. وهل على رب السفينة ايصال للمحل فقط؟ أو اخراج الاموال للبر أيضا؟ (قولان) ومؤنة دابة كريت لحرث، او حمل وعلفها على ربها كالعمل وما يحتاج اليه من عملها من اداة كسرج ولجام وقتب وخطام فالى اتفاقهما لان لكل رجوعا حتى يجب الكراء ووقت وجوبه اول الدخول، وهو وقت التقاءى العر على الجمل، أو حتى يقوم. وقيل على الاداة لا رفع الحمل عليها. ومن استؤجر لرعي غنم سنة معينة ثم قطع بينهما سنين ثم النفيا والغنم بيد الراعي فله اجرته فى الاولى. وكراء مثله بعدول فيما بعدها وهو (المختار). وقيل له مثل الاول ومن اكثرى ذابة لحمل معين فله حمل مثله ان شاء بكيل، او وزن، او قدر. وكذا في ركوب يركب عليها اخف منه، أو مثله وكذا نحوه من الاجارات. ومن كرى دارا لزمه نزع ما حدث عليها من

566