كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧

ضرر، وللمكتري ادراكه ايضا على مجدته ان ضر سكناه. وهل يدرك ذلك مستعير؟ اولا؟ (قولان) ويدرك رب الدار على مكتريها كعكسه ما احدثه من ضر ويدرك على محدثه على جارها وان مكتريا أو مستعيرا كرينها. والجار دار، او حانوت منع ربما من كرائها لمضرة.

«باب»

احكام

صح رجوع كل بعد عقد ولو نقد الثمن الطواريه

على العقد ودخل في العمل عند القائل عقدها جائز كالشركة، ولا رجوع بعد

شروع عند القائل باللزوم ويجبر الأجير على العمل والمستاجر على نقد الثمن ان امكن الوصول للتمام، فمن استؤجر بعبد، او دابة، او فدان معين ثم هلك بآفة من الله، او اخرجه ربه من ملكه قبل الدخول ثم عمل فله كراء مثله أن علم بذلك ـ ولو رجع الى ربه بوجه قبل الشروع -. وان لم يعلم فله الشيء بعينه ان رجع، او قيمته ان لم يرجع، او هلك بعد الرجوع. وان هلك يبيد ربه ما يقبض بعد الدخول ضمن قيمته وان لم يتم الأجير العمل بعد، وما لا يقبض كارض فكحكم ما بيد امين ان هلك، وان يد الأجير ضمنه - وان لم يدخل -، وان لم يدخل -، كالبائع ان اخذ ثمنا من مشتر على بيع

فضاع من يده. وعلى الأجير الاتمام، او الرد للقيمة هلك

يوم

وان

جعلاه بيد امين فهلك فعلى رب العمل ما لم يدخل الأجير، وبعده بينهما بقدر

والاجرة

ما لكل، وبعد الاتمام على الأجير

567