الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨الطواري على محل العمل
«باب».
-
ان اخرج رب عمل محله ـ كارض، او زرع
استاجر اجيرا على حرثها، او حصده حصده ـ من ملكه قبل الدخول ثم رجع إليه قبله ايضا ثم عمل الاجير فله ذلك الكراء ان لم يعلم - وقد غره - اذ لم يخبره. وان علم قبل الدخول ثم رجع فعمل بعد علمه فله عناوه بعدول لفسخ الاول بالاخراج ويعطيه الاجرة كاملة ان اخرجه بعد الدخول باختياره. وان هلك طعام استؤجر على نقله الى معين بطريق، أو غنم على رعيها سنة في اثنائها بمعلوم فيهما فليس لرب الدابة والراعي الاقدر السير والرعي ولو قبضا لان التلف جا من الله. وقيل لم يلزمهما رد بعد قبض وخير رب العمل في تسليم واتيان بطعام آخر، أو غنم اخرى. وكذا مسترضع امراة لصبي نقد لها اجرتها ثم مات، او استغني، او ابي يقبول منها قبل التمام: ففى الرد له (قولان) وان حدث به مضر بها ان أرضعته كجذام فأبت ان ترضعه كعكسه او غار لبنها، او بان بها حمل ولم يرض وليه ان ترضعه على ذلك قوصصت وردت. وذلك بعد قبض لا قبله. والاجرة بلا نقد كبيع دين بدين فالمنفعة والكراء معدومان. بولذا ضعفت قبل قبض وقويت بعده كسلم مجمع عليه. ومن استؤجر اردم حفير، أو سد ثلمة في معلوم بمعين قبض فعمل بعضا ثم هدمه سيل و ذهب به لم يضمن ان لم يدلس، وخير رب العمل في ابتدائه الاجير فيتم وفي الرد بالحساب. وان لم يقبض فله ما عمل بحسابه. وان استؤجر لنقل تراب، او حجر، او ردم حفير من معلوم
الى
568