كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠

ما يطر أعلى

محل العمل

ما حمل من محفور. وان استاجر دابة لحمل معلوم من معلوم لآخر بمعلوم فمر بها لمحل الحمل فمنع من حملهوان بتلفه: فهل لها كراؤها ذاهبة؟ أو راجعة؟ أو لها ان رجعت فارغة؟ أو لالها شيء مطلقا؟ (خلاف). ومن استؤجر لرعي معينة بمعين سنة فرعى بعضها فخرجت حراما لزمه دفعها لاربابها ان علمهم وعلمها غصبت منهم، وحرم عليه رعيها بعد العلم، وله دفعها للمستأجر ان علم توبته وعليه اجرته ولو دفعت لاربابها.

«باب»

-

ان مات اجير عمل معين وقد نقد له المعلوم

قبل الاتمام خير وارثه فيه وفي رد الباقي بالحساب. ووارث رب العمل ايضا ان مات في تخلية الاجير لاتمامه ورد الباقي منه به ايضا. وقيل لا يجد منه رد الا ان رضي فتحصل في عقد الاجارة انه لازم مطلقا؟ اوجائز مطلقا؟ - وهو المعمول به في بلادنا؟ اولازم بالشروع [1]؟ اوبه وبنقد الاجرة؟ (اقوال). ومن استؤجر لرعي كذا او خدمة كذا بمعين في هذه السنة فنقد له فمرض مدة منها ولم يعمل رد مناب المدة. وقيل لا يرد. وصحح الاول. وان لم ينقد له فلا يدرك هو ولا وارثه ان مات الاقدر عمله. وكذا ان استؤجر كذا يوما بمعلوم فمر به اليه فمنع منه بكمطر، اوخوف: فهل له عناؤه في تلك الايام؟ اولا؟ وصحح (قولان). ومن أكرى دارا او دابة، أو عبدا بمعلوم لاجل مسمى فمات قبله فليس لوارثه دخول في ذلك، ولا منعه من مكتريه حتى يبلغ اجله. ولا يقسم ذلك قبله ان قسم ماله حتى يتم،

الحصاد زرع

1) الظاهر أن القول بعدم اللزوم مالم يشرع هو الراجح

اه مصححه