الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢أتم البناء بعد انقضاء السنة انقضاء السنة وجب الرد لما فات، او يتفقا ان يسكنها بقيتها بعد البناء. وقيل له السكني، لا الرد ان لم يتفقا عليه. وان لم يعينا سنة تعين السكنى. وان لم ينقد فله ما سكن. ومن كرى دارا بمعلوم نقد شهرا معلوما ثم سافر مكتريها عنها بعد الدخول حتى انسلخ حسب عليه، وقيل في مكتري دابة لحرث، أو طحن، أو نحوه كذا يوما بدينار فذهب بها الى بيته فحبسها اياما ولم يعمل وربها لا يعلم بذلك فله كراؤها في ايام الحبس بعدول. ورجح، ومنع منه، ومن استأجر عبده. او دابته لعمل مقصود اليه فوقع العطب بذلك - وان بهروب، او مرض وجب الرد ان نقد الا ما ذكروا في كراء الأحمال موصلة كمستأجر آخر الحمل معلوم لآخر بمعلوم نقد فهو الكراء الموصل، ولا يكون الا بعد
نقد وعلى رب الدابة الايصال - وان هربت، أو ماتت، او سرقت ـ وهو وترد بعيب ـ كبيع - فيعاب مسكن ان
المكرى نفسه
•
کان به سوس، او سكنه مجذوم قبل، او كان قريبا منه في الوقت، او دابة ان ركبها وثوب لبسه قبل و طعام صنعه. وكذا الأبرص، ومحل الكراء ان ريب. وان استحقت دار، او دابة او عبد من مستأجر قبل التمام وقد نقد
"
وجب الرد للباقي بالحساب. لا الماضى في الحكم. ولا يدرك المستحق على مستأجر كراء ما سكن فيها، او استعمل فيه ايضا. وان لم ينقد دفع كراء ما
انتفع به مكتر فيه ايضا، لا لمستحقه.
572